٣١٧٦ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً. فَإِذَا قُطِعَتِ السُّفْلَى فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ (١) .
العقول: ٦ خ
(١) بهامش الأصل «لم يأخذ به مالك، والشفتان عنده سواء» ، وفي التونسيَّة «ففيها ثلث الديَّة» بدل «ثلثا» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٥٧ في العقل؛ والشيباني، ٦٦٤ في الضحايا وما يجزئ منها، كلهم عن مالك به.