فهرس الكتاب

الصفحة 3594 من 4600

٣١٧٧ - ‌مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَأَلَ ‌ابْنَ شِهَابٍ عَنِ الرَّجُلِ الْأَعْوَرِ يَفْقَأُ عَيْنَ الصَّحِيحِ، فَقَالَ (١) ابْنُ شِهَابٍ: إِنْ أَحَبَّ الصَّحِيحُ أَنْ يَسْتَقِيدَ مِنْهُ فَلَهُ الْقَوَدُ. ⦗١٢٥٦⦘ وَإِنْ أَحَبَّ فَلَهُ الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ. أَوِ اثْنَيْ (٢) عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ (٣) .


العقول: ٦ د
(١) في ق «قال» ، وبهامش ق، في «خ: فقال» .
(٢) في ق وص «اثنا عشر» .
(٣) بهامش الأصل «وليس للأعور أن يمكن من القود من عينه، وهذا يوافق قول أشهب في القتل وقول أم (كذا) عبد الحكم في الجرح إذا كان تملك عمده، ورضي أولياء المقتول بالدية، أو رضي المجروح بالأرش» .


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٦٢ في العقل، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت