٣٢٤٢ - قَالَ مَالِكٌ :، فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ. فَيُصِيبُ حَدَّا مِنَ ⦗١٢٨٠⦘ الْحُدُودِ: أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ بِهِ. وَأَنَّ الْقَتْلَ يَأْتِي عَلَى ذلِكَ كُلِّهِ، إِلَاّ الْفِرْيَةَ. فَإِنَّهَا تَثْبُتُ عَلَى مَنْ قِيلَتْ لَهُ.
فَأَرَى أَنْ يُجْلَدَ الْمَقْتُولُ الْحَدَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْتَلَ (١) . وَلَا أَرَى أَنْ يُقَادَ مِنْهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ إِلَاّ الْقَتْلَ (٢) لِأَنَّ الْقَتْلَ يَأْتِي عَلَى ذلِكَ كُلِّهِ.
العقول: ١٢ د
(١) في نسخة عند الأصل «فيقتل» ، «وعليها علامة التصحيح» .
(٢) رسم في الأصل على «إلا القتل» علامة «عـ» ، وبهامشه: «ليس في نسخة أبي عيسى إلا القتل» وبهامش ص «لم يقل ابن وضاح الا القتل» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٤٨ في العقل، عن مالك به.