٣٢٤٣ - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْقَتِيلَ إِذَا وُجِدَ بَيْنَ ظَهْرَيْ (١) قَوْمٍ فِي قَرْيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا. لَمْ يُؤْخَذْ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ دَاراً، وَلَا مَكَاناً. وَذلِكَ أَنَّهُ قَدْ يُقْتَلُ الْقَتِيلُ. ثُمَّ يُلْقَى عَلَى بَابِ قَوْمٍ لِيُلَطَّخُوَا بِهِ. فَلَيْسَ يُؤْخَذُ أَحَدٌ بِمِثْلِ ذلِكَ.
العقول: ١٢ ذ
(١) في نسخة عند الأصل وفي نسخة ع عند ق، وفي ص «ظهراني» .
«ليلطخوا به» أي: يرموا به، الزرقاني ٤: ٢٤٨
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٣٤٩ في العقل، عن مالك به.