٣٥٧٩/ ٧٩٩ - مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِي لُبَابَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ .
الاستئذان: ٣١
قال الجوهري: «هذا في الموطأ عن نافع عن أبي لبابة،
غير ابن وهب فإنه رواه عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن أبي لبابة. وليس عند أبي بكير، ولا أبي مصعب» .
والصواب عن نافع، عن أبي لبابة والله أعلم.
والجنان عمار البيوت. ويقال: إنها يتمثل في حية رقيقة، مسند الموطأ صفحة ٢٤٩
قال الجوهري: «هكذا رواه القعنبي، وأما ابن القاسم، وابن عفير فقالا فيه: عن قتل الحيات التي في البيوت» . «ورواه ابن وهب عن نافع، عن ابن عمر، عن أبي لبابة وقد ذكرناه فيما تقدم،
وليس عند ابن بكير، ولا أبي مصعب» ، مسند الموطأ صفحة ٢٥١