٥/ ٢ - قَالَ عُرْوَةُ: وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ ، زَوْجُ النَّبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ .
وقوت الصلاة: ٢
«قبل أن تظهر» أي: ترتفع، الزرقاني ١: ٢٧
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢ في وقوت الصلاة؛ والشيباني، ٢ في الصلاة؛ وأبو داود، ٤٠٧ في الصلاة عن طريق القعنبي، كلهم عن مالك به.