٦/ ٣ - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ (١) ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ الصُّبْحِ، قَالَ: فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ. ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ مِنَ الْغَدِ بَعْدَ أَنْ أَسْفَرَ. ثُمَّ قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ» (٢) ؟
وقوت الصلاة: ٣
(١) بهامش الأصل «زيد، يكنى أبا أسامة، وأسلم مولى عمر بن الخطاب» .
(٢) بهامش الأصل «عن وقت صلاة الصبح، لابن القاسم» .
(٣) في ق وم «فقال» .
(٤) في نسخة عند الأصل «فقال» .
«بعد أن أسفر» أي: انكشف وإضاء، الزرقاني ١: ٢٨؛ «ما بين هذين وقت» أي: ما بين طلوع الفجر والإسفار وقت صلاح الصبح، الزرقاني ١: ٢٩
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ٣ أفي المواقيت، كلهم عن مالك به.