٣١ - قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : مَنْ أَدْرَكَهُ (١) الْوَقْتُ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ سَاهِياً أَوْ نَاسِياً، حَتَّى قَدِمَ عَلَى أَهْلِهِ، إِنَّهُ إِنْ كَانَ قَدِمَ عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ فِي الْوَقْتِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي صَلَاةَ الْمُقِيمِ. ⦗١٨⦘
وَإِنْ كَانَ قَدِمَ وَقَدْ ذَهَبَ الْوَقْتُ، فَلْيُصَلِّي (٢) صَلَاةَ الْمُسَافِرِ. لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَقْضِي مِثْلَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ.
قَالَ مَالِكٌ : وَهذَا الْأَمْرُ الَّذِي أَدْرَكْتُ عَلَيْهِ النَّاسَ، وَأَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا (٣) .
وقوت الصلاة: ٢٣ أ
(١) ش «أدرك» .
(٢) في نسخة عند الأصل: «فليصل» ، مع علامة التصحيح ومثله في ق وش.
(٣) في نسخة عند الأصل «من قول مالك: أن للمغربين وقتان، وأن وقت الاشتراك» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٥ في وقوت الصلاة؛ والحدثاني، ١٣ في المواقيت، كلهم عن مالك به.