٣٢ - قَالَ (١) مَالِكٌ : الشَّفَقُ
الْحُمْرَةُ الَّتِي فِي الْمَغْرِبِ. فَإِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَةُ، فَقَدْ وَجَبَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ، وَخَرَجْتَ مِنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ.
وقوت الصلاة: ٢٣ ب
(١) بهامش الأصل في «خ: قال يحيى» وعليها علامة التصحيح.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٧ في وقوت الصلاة، عن مالك به.