فهرس الكتاب

الصفحة 469 من 4600

٥٢ - قَالَ ‌يَحْيَى : وَسُئِلَ ‌مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُمَضْمِضَ أَوْ يَسْتَنْثِرَ حَتَّى صَلَّى.

فَقَالَ (١) : لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ صَلَاتَهُ (٢) . وَلْيُمَضْمِضْ (٣) أَوْ لِيَسْتَنْثِرْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ، إِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ.


الطهارة: ٨
وبهامش الأصل «فإن طال قدم ما أخر، وأبعد ما بعده، قاله ابن القاسم. قال ابن حبيب، عن مطرف وعبد الملك: يعيد ما بعده طال أو لم يطل إذا ذكر المفروض» .
(١) كتب في الأصل «فقال» «وقال» وكتب عليها «معاً» وفي ق «قال» .
(٢) في ق «الصلاة» ، وفي نسخة جـ عنده «صلاته» .
(٣) في ق هنا وكذلك أختها من قبل «يتمضمض» بدل يمضمض.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٩ في الوضوء؛ والحدثاني، ٢٤ أفي الطهارة، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت