٨٨ - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنِ الْمُسَيَّبِ يُسْأَلُ (١) عَنِ الْوُضُوءِ مِنَ الْغَائِطِ بِالْمَاءِ.
الطهارة: ٣٤
(١) في نسخة عند الأصل: «سُئِل» ، مع علامة التصحيح، ورمز في الأصل على «يُسألُ» علامة ب، خو.
«إنما ذلك وضوء النساء» يعني: أن الاستجمار
بالحجارة يجزئ الرجل ويتعين الاستنجاء بالماء للنساء، الزرقاني ١: ١٠٨
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٧٩ في الوضوء، عن مالك به.