١٦٥ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ (١) ، كَانَ يَغْسِلُ جَوَارِيهِ رِجْلَيْهِ، وَيُعْطِينَهُ الْخُمْرَةَ (٢) ، وَهُنَّ حُيَّضٌ.
الطهارة: ٨٨
(١) بهامش الأصل في خ «أن عبد الله بن عمر» ، وفي ق «عبد الله بن عمر» .
(٢) بهامش الأصل في «علي: عن مالك: الخمرة حصير من جريد النخل، مضفور بالشرك» .
«الخمرة» هو: مصلى صغير يعمل من سعف النخل، الزرقاني ١: ١٥٧
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٧٠ في الوضوء؛ والحدثاني، ٦٦ أفي الطهارة؛ والشيباني، ٨٧ في الصلاة؛ والدارمي، ١٠٦٠ في الطهارة عن طريق خالد، كلهم عن مالك به.