فهرس الكتاب

الصفحة 583 من 4600

١٦٦ - وَسُئِلَ ‌مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ لَهُ نِسْوَةٌ وَجَوَارِي، هَلْ يَطَؤُهُنَّ جَمِيعاً قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟

فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ (١) قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ. ⦗٧٢⦘ فَأَمَّا (٢) النِّسِاءُ الْحَرَائِرُ، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ فِي يَوْمِ الْأُخْرَى. فَأَمَّا أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ، ثُمَّ يُصِيبَ الْأُخْرَى وَهُوَ جُنُبٌ، فَلَا بَأْسَ بِذلِكَ.


الطهارة: ٨٨ أ
(١) رمز في الأصل على «جاريته» علامة ع، صح. وبالهامش في «ص: جاريتيه» وكتب عليها معاً.
(٢) بهامش الأصل في «جـ: وأما» .


أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٣ في الوضوء، عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت