١٦٧ - قَالَ: (١) وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ جُنُبٍ، وُضِعَ لَهُ مَاءٌ يَغْتَسِلُ بِهِ، فَسَهَا، فَأَدْخَلَ أُصْبُعَهُ فِيهِ، لِيَعْرِفَ حَرَّ الْمَاءِ مِنْ بَرْدِهِ.
فَقَالَ مَالِكٌ : إِنْ لَمْ يَكُنْ أَصَابَ أَصَابِعَهُ (٢) أَذًى، فَلَا أَرَى ذلِكَ يُنْجِسُ عَلَيْهِ الْمَاءَ (٣) .
الطهارة: ٨٨ ب
(١) بهامش الأصل «يحيى» وعليها علامة ع، خ مع علامة التصحيح، يعني قال يحيى، وسئل مالك.
(٢) رمز في الأصل على «أصابعه» علامة جـ، وبهامشه في «ح» إصبعه.
(٣) بهامش ق «بلغ الحسيني قراءة على الشريف النسابة» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٤٤ في الوضوء، عن مالك به.