٢٣٧ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى الْإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ إِلَاّ فِي الصُّبْحِ. فَإِنَّهُ كَانَ يُنَادِي فِيهَا، وَيُقِيمُ. وَكَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْأَذَانُ لِلْإِمَامِ الَّذِي يَجْتَمِعُ إِلَيْهِ النَّاسُ .
الصلاة: ١١
أخرجه أبو مصعب الزهري، ١٩٧ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٧٥ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.