٢٥٢ - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنَ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الرَّكْعَةَ فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً، أَجْزَأَتْ (١) عَنْهُ تِلْكَ التَّكْبِيرَةُ.
قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَذلِكَ إِذَا نَوَى، بِتِلْكَ التَّكْبِيرَةِ، افْتِتَاحَ الصَّلَاةِ.
الصلاة: ٢٢
(١) في الأصل في، «جـ: أجْزَتْ» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٢ في النداء والصلاة، عن مالك به.