٢٥٣ - قَالَ يَحْيَى ، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ، فَنَسِيَ (١) تَكْبِيرَةَ الْافْتِتَاحِ، وَتَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ، حَتَّى صَلَّى رَكْعَةً. ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الْافْتِتَاحِ، وَلَا عِنْدَ الرُّكُوعِ. وَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيةِ؟
قَالَ: يَبْتَدِئُ صَلَاتَهُ أَحَبُّ إِلَيِّ. وَلَوْ سَهَا مَعَ الْإِمَامِ عَنْ تَكْبِيرَةِ الْافْتِتَاحِ، وَكَبَّرَ فِي الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، رَأَيْتُ ذلِكَ مُجْزِياً عَنْهُ، إِذَا نَوَى بِهَا تَكْبِيرَةَ الْافْتِتَاحِ.
الصلاة: ٢٢ أ
(١) في الأصل في، «ط: فينسى» ، مع علامة التصحيح.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٤ في النداء والصلاة، عن مالك به.