٢٥٤ - قَالَ يَحْيَى (١) : قَالَ مَالِكٌ ، فِي الَّذِي يُصَلِّي لِنَفْسِهِ فَيَنْسَى تَكْبِيرَةَ الْافْتِتَاحِ: إِنَّهُ يَسْتَأْنِفُ صَلَاتَهُ.
الصلاة: ٢٢ ب
(١) في الأصل على «يحيى» علامة «طع» .
«أنه يستأنف صلاته» : لبطلانها بترك ركن وهو تكبيرة الإحرام، الزرقاني ١: ٢٣٥
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢١٥ في النداء والصلاة، عن مالك به.