فهرس الكتاب

الصفحة 684 من 4600

٢٦٧ - ‌مَالِكٌ ، عَنْ ‌نَافِعٍ ؛ أَنَّ ‌عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ، فِيمَا جَهَرَ بِهِ (١) الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ؛ أَنَّهُ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ، قَامَ عَبْدُ اللهِ (٢) ، فَقَرَأَ لِنَفْسِهِ فِيمَا يَقْضِي، وَجَهَرَ .


الصلاة: ٣٢
(١) في نسخة عند الأصل «فيه» ، مع علامة التصحيح، وفي ق «فيه» ، يعني فيما جهر فيه.
(٢) بهامش الأصل في «خ، طع، جـ: ابن عمر» ، مع علامة التصحيح، يعني عبد الله بن عمر.


أخرجه أبو مصعب الزهري، ٢٢٩ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ٨٨ في الصلاة؛ والشيباني، ١٢٨ في الصلاة، كلهم عن مالك به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت