٣١٦ - مَالِكٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ (١) ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ؛ (٢) أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَخَّ الَّذِي يَظُنُّ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُصَلِّهِ. ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتِي السَّهْوِ، وَهُوَ جَالِسٌ .
الصلاة: ٦٣
(١) بهامش الأصل «أخو واقد وعاصم وزيد وأبي بكر» .
(٢) علق عليه بالهامش قائلا: «بن عبد الله بن عمر بن الخطاب مدني» .
«فليتوخ» أي: يتحرى، الزرقاني ١: ٢٨٥
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٧٦ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٥١ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.