٣١٧ - مَالِكٌ ، عَنْ عَفِيفِ بْنِ عَمْرٍو السَّهْمِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي (١) ، وَكَعْبَ الْأَحْبَارِ ؛ عَنْ الَّذِي يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، أَثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً؟ فَكِلَاهُمَا قَالَ: لِيُصَلِّ رَكْعَةً أُخْرَى. ثُمَّ لْيَسْجُدْ (٢) سَجْدَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ .
الصلاة: ٦٤
(١) في ق «العاص» بدل «العاصي» .
(٢) في الأصل في، «عت: يسجد» ، مع علامة التصحيح.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤٧٧ في الجمعة؛ والحدثاني، ١٥٢ في الصلاة؛ والشيباني، ١٤٠ في الصلاة؛ ومصنف ابن أبي شيبة، ٤٤١١ في الصلوات عن طريق زيد بن حباب، كلهم عن مالك به.