٤٣٩ - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَوِ الصُّبْحَ، ثُمَّ أَدْرَكَهُمَا مَعَ الْإِمَامِ، فَلَا يَعُدْ لَهُمَا.
صلاة الجماعة: ١٢
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٣٤ في النداء والصلاة؛ والشيباني، ٢١٨ في الصلاة؛ والشافعي، ١٠٤٤، كلهم عن مالك به.