٤٤٠ - قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : وَلَا أَرَى بَأْساً أَنْ يُصَلِّيَ مَعَ الْإِمَامِ مَنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ. إِلَاّ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّهُ إِذَا أَعَادَهَا، كَانَتْ شَفْعاً (١) .
صلاة الجماعة: ١٢ أ
(١) بهامش ق «بلغ مقابلة» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٣٥ في النداء والصلاة، عن مالك به.