٥١١ - قَالَ يَحْيَى : وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذلِكَ بِاللَّيْلِ (١) وَالنَّهَارِ. وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَانَ يَفْعَلُ ذلِكَ.
قصر الصلاة في السفر: ٢٣ أ
(١) بهامش الأصل في «ص: في الليل» .
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٩٧ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢٤ ب في الصلاة، كلهم عن مالك به.