٥١٢ - مَالِكٌ ، قَالَ: بَلَغَنِي (١) أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَرَى ابْنَهُ عُبَيْدَ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَتَنَفَّلُ فِي السَّفَرِ، فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ.
قصر الصلاة في السفر: ٢٤
(١) بهامش الأصل في «عـ: عن نافع» يعني: بلغني عن نافع أن عبد الله بن عمر وفي ق قال: بلغني عن نافع أن عبد الله بن عمر.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٣٩٥ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢٤ أفي الصلاة، كلهم عن مالك به.