٥٢٧ - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ كَعْبَ الْأَحْبَارِ ، قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يُخْسَفَ بِهِ، خَيْراً لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ (١) .
قصر الصلاة في السفر: ٣٥
(١) بهامش الأصل «روى الثوري عن أبي النضر، فقال فيه: أربعين عاماً، وروى من حديث أبي هريرة ... مائة عام خير له من الخطوة» .
« .. لكان أن يخسف به .. » لأن عذاب الدنيا بالخسف أسهل من عذاب الإثم.، الزرقاني ١: ٤٤٥
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤١٠ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢٨ ب في الصلاة؛ والشيباني، ٢٧٤ في الصلاة، كلهم عن مالك به.