٥٢٨ - مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ (١) النِّسَاءِ، وَهُنَّ يُصَلِّينَ.
قصر الصلاة في السفر: ٣٦
(١) بهامش الأصل، في «ح: أيدي» ، وعليها علامة التصحيح. وفي ق يدي وعليها علامة عـ وبالهامش أيدي وعليها علامة جـ.
أخرجه أبو مصعب الزهري، ٤١١ في النداء والصلاة؛ والحدثاني، ١٢٨ ج في الصلاة، كلهم عن مالك به.