تعريف الفقه: أحسن ما قيل فيه هو تعريف الإمام البيضاوي (1) حيث قال:"الفقهُ العلمُ بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية" (2) ، لسلامته من الاعتراضات الواردة عليه.
أما تعريف الإضافة في اصطلاح النّحّاة: فهي نسبة تقييدية بين اسمين تُوجب لثانيهما الجرّ، والمراد بها هنا اختصاص المضاف بالمضاف إليه (باعتبار مفهوم المضاف إليه) فقواعد الفقه تختصّ بالفقه باعتبار أنّ فروعه مبنيّة على تلك القواعد (3) .
والقاعدة لغة: الأساس، ومنه قوله تعالى: { وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ القَوَاعِدَ مِنَ البَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ } (4) . والقاعدة اصطلاحًا: هي كما قال الجرجاني:"قضيّة كليّة مُنطبقة على جميع جزئياتها" (5) .
(1) البيضاوي: هو القاضي الشافعي المفسّر، ناصر الدين، أبو سعيد، عبد الله بن عمر (ت 685هـ) صاحب التفسير المسمى"أنوار التنزيل"، وكتاب"منهاج الوصول إلى علم الأصول"وترجمته في"طبقات الشافعية"للسبكي (5/59) ، و"بغية الوعاة"للسيوطي (286) .
(2) السبكي"الإبهاج" (1/15) ،"شرح البدخشي والأسنوي على المنهاج" (1/19) محمد أبو النور"أصول الفقه" (1/7) .
(3) السيوطي"جمع الهوامع شرح جمع الجوامع" (2/46) .
(4) البقرة/ 127.
(5) الجرجاني"التعريفات"الصفحة (251) ، وانظر الكفوي"الكليات"القسم الرابع، الصفحة (48) .