فهرس الكتاب

الصفحة 252 من 1114

أصلها: قوله - صلى الله عليه وسلم - كما عند البخاري:"يا رسول الله، إنا بأرضٍ يصنعُ فيها شرابٌ من العسل يُقال له البِتْعُ، وشراب من الشعير يقال له المِزْرُ، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: كل مسكرٍ حرام" (1) . وفي"صحيح مسلم":"كل مسكر خمرٌ، وكلُّ مسكرٍ حرام" (2) .

شرحها: كل ما أسكَرَ وغطّى العقل فهو خمر، وليس بخصوص العنب أو التمر، سواء كان من النّبات أم من الجماد، وبيان أن كل ما أسْكَرَ فهو حرام: لا يجوز تناوله، سواءٌ أسكر قليله أم لم يُسْكر إلا كثيره (3) ، فمهما اختلفت أسماء المشروبات أو اختلفت ألوانها وطعومها، أو اختلفت أصولها المصنوعة منها، أو طرق صنعها وسواء كانت سائلة أو جامدة أو غازية فهي حرام، ما دامت تغطي عقل شاربها.

(1) أخرجه البخاري في"الصحيح" (10/642) ، (78) - كتاب الأدب، (80) - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - يسّروا ولا تعسّروا، الحديث (6124) .

(2) أخرجه مسلم في"الصحيح" (3/ 1587) ، (36) - كتاب الأشربة، (7) - باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، الحديث رقم (1733) ، ورقم (2003) .

(3) ففي الحديث:"ما أسكر كثيره فقليله حرام"رواه ابن حبان في"صحيحه" (12/192) الحديث (5370) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت