فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أهميتها: هذه القاعدة من جوامع كلمه - صلى الله عليه وسلم: أي إيجاز اللفظ مع تناوله المعاني الكثيرة جدًا، فمقاصد الشريعة الغرّاء تكمن في حفظ العقل وتنميته (وهو من الضروريات الخمس) (1) وكل ما يدعو إلى تنميتها دعت إليه الشريعة، فشُرع العلم لإنماء العقل، وكل ما يدعو إلى هدمها منعتُه الشريعة مثل المسكرات التي تغطي العقل، ومنع من كان وسيلة لإلغائه.
من تطبيقاتها: 1- حرمة تعاطي المخدرات بكل مسمياتها وصنعائها المستحدثة مثل شرب الحشيشة، الهيروين (شمّ البودرة) .
2-استنشاق التِّنِرْ، والغاز، وروائح المشتقات النّفطية كالبنزين وغيره.
3-حرمة المسكرات المصنوعة من البصل، الشعير، التفاح، العنب، العسل (2) .
4-حُرمة التداوي بالمُسكرات في الطب (وهي نظرية أميركا والغرب ذَوَيِ الثقافة الكحولية) لقوله - صلى الله عليه وسلم -، وقد سُئل عن الخمر يُجعلُ في الدواء؟ قال:"إنها داءٌ وليس بدواء" (3) .
(1) وتكمن مقاصد الشريعة في حفظ الضروريات كأركان الإسلام والإيمان: إذا فقدت اختلّ نظام الحياة وعمّت فيها الفوضى وهذه الضروريات خمس وهي: الدين، والنَفس، والعقل، والمال، والعرض، وهي أقوى مراتب المصالح، وحفظ التحسينيات وهي الرُّخص، والكماليات وهي الآداب التحسينية، الشاطبي"الموافقات" (2/8) .
(2) وهذه كلها غير النبيذ المذكور في كتب الفقه الذي كان يشربه - صلى الله عليه وسلم -، فعند مسلم في"الصحيح" (3/1589) ، (36) - كتاب الأشربة، (9) - باب إباحة النبيذ الذي لم يشتدّ ولم يصر مُسكرًا، الحديث رقم (2004) :"كان رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُنتَبَذُ له أول الليل، فيشربُهُ إذا أصبح يومه ذلك، والليلة التي تجيءُ، والغدَ والليلة الأخرى، والغد إلى العصر، فإن بقي شيء سقاه الخادم، أو أمر فصُبَّ".
(3) أخرجه مسلم في"الصحيح" (3/310) ، (36) - كتاب الأشربة، (3) - باب تحريم التداوي بالخمر، الحديث رقم (12) .