فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
من تطبيقاتها: 1- ادّعى دارًا على آخر، وهي في يد المدّعى عليه، فقدّم أحدهما- غير ذي اليد أي الخارج- تاريخًا للشراء، لا يدلّ على سبق عقده على الدار، فالدار لصاحب اليد لأنه مُتمكن من القبض وذلك دليل سبق عقده، وهذا دليل مُعاينة، بخلاف الآخر، فدليله مُخبر.
2-إذا أُخبر إنسان أن الأمير أو الإمام كان في البلدة الفُلانيّة يوم كذا- لتاريخٍ حدّده، وقال آخر: إنه رآه في بلدة غيرها في نفس اليوم، فإن السامع إنما يُصدّق مُدّعي الرؤية لأنه يُخبر عن معاينة، بخلاف الأول المُخبر عن خبر وسماع.
المبحث الثاني: السُّنّة والقواعد
ونعني في هذا المبحث القواعد التعليلية التي بناها الفقهاء واستنبطوها من خلال السُّنة وأحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - والتي تغطي مساحة كبيرة من الأحكام يُفصّلها هذا المبحث في شتى المجالات، وسنمثّل لها بثلاث قواعد كلية كبرى هي قاعدة:"الأمور بمقاصدها"، وقاعدة:"اليقين لا يزال بالشك"، وقاعدة:"المشقة تجلب التيسير"وبستّ قواعد فقهية أخرى، تُلقي الضوء بمجموعها على أهمية السنة في التقعيد التعليلي.
ومنهجنا في كل مرة نعرض فيها القاعدة: أن نستوعب ألفاظها أو القواعد الصغرى المندرجة تحتها، ونشرح هذه الألفاظ، مبرزين أهميتها في الفقه الإسلامي، مسلّطين الضوء على مصدرها من السُّنة موضوع بحثنا (من خلال حديث أو حديثين) نخرجهما من المصادر الحديثية ونبيّن درجتهما، دون إبراز مصدرها من القرآن الكريم وغيره، مع إعطاء بعض الأمثلة التطبيقية لها في الفقه الإسلامي (الفروع) بما لا يتجاوز ثلاثة أمثلة، حتى تتوضح القاعدة في الذهن.
فإن كان للقاعدة مستثنيات، أشرنا إلى مستثنياتها بِمَثلٍ أو مَثَلَيْن، لأن أحكام القواعد أكثرية لا كلية، وهذا المنهج سيتكرر بشكل علميّ عند الانتقال من قاعدة فقهية إلى قاعدة أخرى.