كما قُسّمت باعتبار تنوع موضوع القاعدة أقسامًا أخرى، فمنها قسم الحُكم مثل قاعدة:"البيّنة وإلا حدٌّ في ظهرك"، وقسم المالية العامة والاقتصاد مثل قاعدة:"من قاسم الربح فلا ضمان عليه"، ومن أمثلة قواعد القضاء قاعدة:"التهمة تقدح في التصرّفات إجماعًا"، ومن أمثلة قواعد الإفتاء قاعدة:"الدوام على الفعل بمنزلة الإنشاء".
رابعًا: غنى السُّنّة النبويّة بالأحكام الفقهية:
التي توزّعت فروعًا متعددة وغطّت مساحات كبرى من حياة المسلم المعاصر مثل العبادات (كالوضوء، والصلاة، والزكاة، والصوم، والحجّ) ، والمعاملات (كالبيوع، والتجارات في الأسهم والبورصات وتجارة الذهب، والمعاملات المصرفيّة، وبطاقات الائتمان، والقروض، والكفالات) ، والحدود (كالجنايات) ، والكفّارات، والأحوال الشخصية (كالوصيّة، والميراث، والنّسب، والنكاح، والطلاق) ، والأخلاق (كالإخلاص، والصّدق، ومنع الغّش، والغيبة والنَّميمة، وآفات اللسان، وحُسن المعاشرة والجوار، وصلة الأرحام) ، والسياسة الشرعية والإدارية لحفظ الشريعة وإقامة العدل، والتداوي بالحلال في مجال الطب وحفظ الصحة.
خامسًا: ثبات أصول هذه الأحكام:
إذ بُنيت هذه القواعد على أحاديث صحيحة- لا مكان فيها للأحاديث الموضوعة ولا الضعيفة- مؤكّدة بآيات القرآن الكريم، وبأقوال وأفعال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، وبما يُوافق العقل والفطرة السليمة.
سادسًا: مُرونة تطبيق فروعها على أساس العدل وحفظ الحقوق: