فهرس الكتاب

الصفحة 493 من 1114

الفصل الثاني: القاعدة الفقهيّة والألفاظ ذوات الصلة:

المبحث الأوّل: القاعدة الفقهيّة لغةً واصطلاحًا:

القاعة لغةً:

قال ابن منظور (1) :"القاعدة: أصل الأسُّ. والقواعد: الأساس، وقواعد البيت: أساسه. وفي التنزيل: { وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ القَوَاعِدَ مِنَ البَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ } (2) ، وفيه: { فَأَتَى اللهُ بُنْيَإنّهمْ مِنَ القَوَاعِدِ } (3) ، قال الزجّاج: القواعد أساطين البناء التي تعْمِدُه".

القاعدة اصطلاحًا:

قال التهانوي (4) :"في اصطلاح العلماء يُطلق على معان: مرادف الأصل، والقانون، والمسألة، والضابطة، والمقصد. وعرّف بإنّها: أمرٌ كليّ منطبق على جميع جزئيّاته عند تعرّف أحكامها منه".

القاعدة الفقهيّة اصطلاحًا:

إنّ عبارة:"القاعدة الفقهيّة"مُركّبٌ وصفيٌّ، فيه وصفٌ للقاعدة التي عُرّفت آنفًا بإنّها فقهيّة.

(1) لسان العرب: (قعد) ، 3/361.

(2) الآية (127) من سورة

(3) الآية (26) من سورة

(4) موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم، حرف القاف، 2/1295.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت