الفصل الثاني: القاعدة الفقهيّة والألفاظ ذوات الصلة:
المبحث الأوّل: القاعدة الفقهيّة لغةً واصطلاحًا:
القاعة لغةً:
قال ابن منظور (1) :"القاعدة: أصل الأسُّ. والقواعد: الأساس، وقواعد البيت: أساسه. وفي التنزيل: { وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ القَوَاعِدَ مِنَ البَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ } (2) ، وفيه: { فَأَتَى اللهُ بُنْيَإنّهمْ مِنَ القَوَاعِدِ } (3) ، قال الزجّاج: القواعد أساطين البناء التي تعْمِدُه".
القاعدة اصطلاحًا:
قال التهانوي (4) :"في اصطلاح العلماء يُطلق على معان: مرادف الأصل، والقانون، والمسألة، والضابطة، والمقصد. وعرّف بإنّها: أمرٌ كليّ منطبق على جميع جزئيّاته عند تعرّف أحكامها منه".
القاعدة الفقهيّة اصطلاحًا:
إنّ عبارة:"القاعدة الفقهيّة"مُركّبٌ وصفيٌّ، فيه وصفٌ للقاعدة التي عُرّفت آنفًا بإنّها فقهيّة.
(1) لسان العرب: (قعد) ، 3/361.
(2) الآية (127) من سورة
(3) الآية (26) من سورة
(4) موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم، حرف القاف، 2/1295.