فهرس الكتاب

الصفحة 494 من 1114

والفقه لغةً كما قال الفيروز ابادي (1) :"العلم بالشيء والفهم له". وفي اصطلاح الأصوليين:"الفقه هو العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة العمليّة المستمدّ من الأدلة التفصيلية" (2) . فالقاعدة الفقهيّة اصطلاحًا يمكن تعريفها بإنّها: حكمٌ فقهيٌّ كليّ ينطبق على فروعٍ من أبواب شتّى. وهذا تعريف الأكثرين (3) الذين نظروا إلى أنّ القاعدة كليّة في الأصل، وأنّ ما يُستثنى منها من فروع لا يؤثّر في كونها كليّة. ومن أدخل تأثير المستثنيات عرّفها بإنّها: حكمٌ أكثريّ - لا كليّ- ينطبق على أكثر جزئياته.

المبحث الثاني: الألفاظ ذوات الصلة بالقواعد الفقهيّة

نذكر من هذه الألفاظ: الأشباه والنظائر، والنظريات الفقهيّة، والضوابط، ونبيّنها فيما يأتي:

(أ) الأشباه والنظائر:

(1) القاموس المحيط: (فقه) ، ص 1614.

(2) انظر: عبد العليّ الأنصّاري، فواتح الرحموت بشرح مسلّم الثبوت: 1/10، 11. وانظر أيضًا الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه: 1/21.

(3) 10) انظر: الجرجاني، التعريفات: ص 219. والفيوميّ، المصباح المنير: (قعد) ، 2/510. وأبا البقاء الكفوي، الكليّات: 728. والتهانوي، المصدر السابق: 2/1295. والتفتازاني، شرح التلويح على التوضيح: 1/20. وتاج الدين السبكي، الأشباه والنظائر: 1/11.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت