الاستناد إلى شيء من هذه القواعد الكليّة فقط دون نصٍّ آخر خاصّ أو عامّ يشمل بعمومه الحادثة المقضيّ فيها". وهذه النصوص تؤكِّد أنَّ القواعد الفقهيّة لا يُستدلّ بها على الأحكام الشرعية. وكيف يستدل بالقواعد الفقهيّة على الأحكام وكثيرٌ منها مختلف فيه غير متّفق عليه بين المذاهب، ناهيك عن وجود استثناءات في فروع الأحكام التطبيقية خارجة عن هذه القواعد! أو كيف يُستدلّ بهذه القواعد وهي ثمّرةٌ للفروع المختلفة رابطةٌ لها! ومتى كانت ثمّرة الفروع أصلًا لها؟ هذا صحيحٌ وبدهيٌّ في القواعد الفقهيّة الرابطة للفروع المختلفة التي لا تخلو من وجود استثناءات في فروع الأحكام تخرج عن هذه القواعد. بل يكاد هذا أن يكون مسلَّمًا عند من أفرد هذه المسألة ببحث مستقل."