القاعدة الرابعة-"كلّ مسكر حرام" (1) :
نصّ عليها بهذا اللفظ: الندوي (2) ، والروكي (3) ، والبورنو (4) ، وابن قيّم الجوزيّة (5) ، وابن رجب الحنبلي (6) الذي قال:"هذا الحديث أصلٌ (أي قاعدة) في تحريم تناول جميع المسكرات المغطّية للعقل... وقد كانت الصحابة تحتجّ بقول النبيّ - صلى الله عليه وسلم -"كلّ مسكرٍ حرام"على تحريم جميع أنواع المسكرات، ما كان موجودًا منها على عهد النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وما حدث بعده".
(1) هذه القاعدة نصّ حديث شريف أخرجه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعًا.
البخاري، الصحيح: كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، ح (342) و (343) ، 5/323. وكتاب الأدب، باب قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، ح (148) ، 8/55. وكتاب الأحكام، باب أمر الوالي إذا وجه أميرين إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا، ح (34) ، 9/127، ومسلم، الصحيح: كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، ح (70/1733) ، (3/1586- وأخرجه من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعًا: مسلم، الموضع نفسه، ح(72/2002) ، 3/1587. ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا: مسلم، الموضع نفسه، ح (73و74/2003) ، 3/1587.
(2) القواعد الفقهيّة: ص 237.
(3) نظرية التقعيد الفقهي: ص 95.
(4) موسوعة القواعد الفقهيّة: 8/602.
(5) أعلام الموقّعين: 1/333.
(6) جامع العلوم والحكم: 2/456-463.