فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
نصّ عليها بهذا اللفظ: الروكي (1) ، والباحسين (2) ، وبلفظ:"تردّ"البورنو (3) ، والسرخسي (4) .
معنى هذه القاعدة أنّ من أخذ شيئًا لغيره وجب عليه ردّه، أو ضمإنّه إن تلف. قال الروكي (5) :"هو جامعٌ في ضمان المتلفات". من أمثلة هذه القاعدة ما ذكره الدكتور محمّد صدقي البورنو (6) :
"وجوب ضمان المسروق على السارق، سواء بقي المسروق أو تلف، فعلى السارق ضمان قيّمته إن كان تالفًا. ومنها: من غصب شيئًا فيجب عليه ردّ العين المغصوبة على المالك أو ضمإنّها. ومنها: من استعار شيئًا- سيّارة أو دابة أو كتابًا أو غير ذلك- فعليه ردّه إلى صاحبه الذي استعاره منه ولا تبرأ ذمّته إلاّ بردّه. ومنها: من وَجَد لقطةً فأخذها لنفسه- لا ليعرّفها- فهو ضامنٌ لها، لأنّه ممنوعٌ من أخذها- لغير تعريفها- فهو متعدٍّ في هذا الأخذ كالغاصب، فيكون ضامنًا وعليه ردّها لصاحبها أو ضمان قيّمتها".
القاعدة السادسة عشرة-"ما أسكر كثيره فقليله حرام" (7)
(1) نظرية التقعيد الفقهي: 94.
(2) القواعد الفقهيّة: ص 202.
(3) موسوعة القواعد الفقهيّة: 6/452.
(4) المبسوط: 18/109.
(5) المرجع نفسه، ص 94.
(6) المرجع نفسه: 6/452، 453.
(7) هذه القاعدة نصّ حديث شريف أخرجه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعًا: أبو داود، السنن: كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر، ح (3681) ، 4/87. والترمذي، الجامع: كتاب الأشربة، باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام، ح (1865) ، 4/292. وقال: حديث حسن غريب من حديث جابر... وفي الباب عن سعد وعائشة وعبد الله بن عمرو وابن عُمَر وخوّات بن جبير. وابن ماجه، السنن: كتاب الأشربة، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، 2/1125.
وأخرجه من حديث عبد الله بن عَمرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعًا: النسائي، السنن: كتاب الأشربة، باب تحريم كلّ شراب أسكر كثيره، 8/300-301، وابن ماجه، السنن: كتاب الأشربة، ح (3394) ، 2/1125. ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا. ابن ماجه، المصدر نفسه، ح (3392) ، 2/1124.