نصّ عليها بهذا اللفظ:"البركتي (1) ،"
والندوي (2) ، وابن قيّم الجوزيّة (3) .
معنى هذه القاعدة أنّ المقرض لا يستردّ إلاّ ما أقرضه، ولا يجوز له الانتفاع من المستقرض بشيء زائدٍ على قرضه، فإن فعل كان حرامًا. قال البركتي (4) :"على هذا لا يجوز الانتفاع بالمرهون". وقال المناوي (5) شارحًا معنى"فهو ربا""أي في حكم الربا، فيكون عقد القرض باطلًا، فإذا شرط في عقده ما يجلب نفعًا إلى المقرض من نحو زيادة قدر أو صفة بطل".
القاعدة العشرون:"كل المسلم على المسلم حرام" (6) :
نصّ عليها بهذا اللفظ: الروكي (7) ، والندوي (8) ، وابن قيّم الجوزيّة.
معنى هذه القاعدة أنّه يحرم التعدّي على المسلم في دمه وعرضه وماله ونفسه وحسبه وفي كل شيء بما لم يأذن الشرع فيه، من نحو قِصاص أو تعزيرٍ أو قضاء ما امتنع من أدائه ممّا هو واجب عليه (9) .
الخاتمة
(1) قواعد الفقه، ص 102.
(2) القواعد الفقهيّة: ص 237.
(3) أعلام الموقّعين: 1/333.
(4) قواعد الفقه: ص 102.
(5) فيض القدير شرح الجامع الصغير: 5/36.
(6) هذه القاعدة نصّ حديث شريف أخرجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه:
مسلم، الصحيح: كتاب البرّ والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، ح (32/2564) ، 4/1986.
(7) نظرية التقعيد الفقهي: ص 94.
(8) القواعد الفقهيّة: ص 237.
(9) أعلام الموقّعين: 1/333