فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فمعنى هذه القاعدة مستنبط من مضمون الحديث السابق حيث (يتخرّج على هذه القاعدة جميع رُخص الشرع وتخفيفاته"(1) ."
القاعدة الرابعة: الضرر يزال (2) ، وأصل هذه القاعدة كما صرّح بذلك الإمامان السيوطي وابن نجيم هو قول الرسول - صلى الله عليه وسلم:"لا ضرر ولا ضرار" (3) . فالحديث يدلُّ على حرمة إيقاع الضرر بالآخرين ابتداء، ومقابلة الضرر بالضرر، حيث يقول الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرحه لهذا الحديث:"أن لا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير، فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه" (4) ، وترشد هذه القاعدة إلى وجوب إزالة الضرر بعد تحريمه (5) .
(1) السيد أحمد بن محمد الحموي (توفي سنة 1098هـ/1687م) ، غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر، بيروت، دار الكتب العلمية، 1985م (ط1) ، ج1، ص 245.
(2) السيوطي، الأشباه والنظائر، ص 83، ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص 85.
(3) أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقّه ما يضرُّ بجاره، حديث رقم (2340) ، ونقل الباجي في كتابعه"المنتقى"قول النووي عن هذا الحديث: (حديث حسن، وله طرق يقوِّي بعضها بعضًا) (انظر: سليمان بن خلف الباجي، المنتقى شرح الموطأ، بيروت، دار الكتاب الإسلامي، ج6، ص 40) .
(4) عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب الحنبلي (توفي سنة 795هـ) ، جامع العلوم والحكم، تحقيق: وليد بن سلامة، القاهرة، مكتبة الصفا، 2002م (ط1) ، ص 322.
(5) أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، ص 179.