فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فإنّ قول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - السابق جاء أنموذجًا تطبيقيًا لحديث الرسول - صلى الله عليه وسلم - السابق - والله تعالى أعلم -.
ومعنى القاعدة: أنّ تصرَّف الإمام ومن يمثّله، يجب أن يكون مبنيًا ومعلّقًا ومقصودًا به المصلحة العامة، وما لم يكن كذلك لم يكن صحيحًا، ولا نافذًا شرعًا، ولزمت المناقضة والمنافاة ممّا يؤثر في إبطال التصرُّف على وجه التحقيق (1) . وفي هذا يقول الإمام ابن نجيم:"إذا كان فعل الإمام مبنيًا على المصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة، لم ينفّذ أمره شرعًا إلا إذا وافقه (أي: الشرع) فإن خالفه لم ينفذ" (2) .
(1) محمد محمود طلافحة، قاعدة:"تصرف الإمام على الرعية منوطة بالمصلحة"وتطبيقات الفقهية والقانونية في مجال المعاملات المعاصرة، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، 2001م، ص 39.
(2) ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص 124.