فهرس الكتاب

الصفحة 794 من 1114

القاعدة الثالثة:"الحدود تسقط بالشبهات" (1) أو"الحدود تدرأ بالشبهات" (2) ، فهذه القاعدة مأخوذة من الحديث الشريف الذي يقول فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم:"ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعًا (3) ، وفي رواية أخرى:"ادرءوا الحدود بالشبهات وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا في حد من حدود الله" (4) ، ومعنى هذه القاعدة: أنّ للشبهات تأثيرًا في درء الحدود حيث يشترط في الحدود عمومًا أن لا يكون لمرتكب جريمتها شبهة تقتضي له تخفيف مسؤوليته بحيث لا يطبّق عليه الحد (5) ."

القاعدة الرابعة:"الخراج بالضمان" (6) ، فهذه القاعدة بذاتها حديث نبوي قاله - صلى الله عليه وسلم:"الخراج بالضمان" (7) ، ومعنى هذه القاعدة:"أنّ استحقاق الخراج سببه تحمُّل الضمان (أي تحمُّل تبعة الهلاك) ، فمنافع الشيء وغلته يستحقها من يكون هو المتحّّمَل لخسارة هلاك ذلك الشيء لو هلك، فيكون استحقاق الثمرة في مقابل تحمُّل الخسارة" (8) .

(1) السيوطي، الأشباه والنظائر، ص 122.

(2) ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص 127.

(3) أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الحدود، باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات، حديث رقم (2545) ، ج2، ص 850. (ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بـ(ح) أي حديث حسن)، برقم (317) (جلال الدين عبد الرحمن السيوطي(توفي سنة 911هـ) الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير، بيروت دار الفكر، ج1، ص 52.

(4) أورده الإمام السيوطي في الجامع الصغير، وحكم عليه بأنه حديث حسن برقم (314) ، المصدر السابق، الصفحة نفسها.

(5) مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج2، ص 675.

(6) السيوطي، الأشباه والنظائر، ص 135، ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص 150.

(7) أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب الخراج بالضمان، رقم الحديث (2243) ، ج2، ص 754، وقال العجلوني في كشف الخفاء:"حسّنَه الترمذي)، رقم (1205) ، ج1، ص 451."

(8) الزرقا، المدخل، ج2، ص 1037.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت