فهرس الكتاب

الصفحة 824 من 1114

وهي قاعدة ذكرها علماء القواعد الفقهية (1) ، وهي مبنية على أصل شرعي وهو مأخوذ من السنة النبوية ، ورتب عليه جواز أخذ الرخصة في بيع العرايا مع شبهة بالفضل فقد ذكر ابن القيم إباحة ذلك مما تدعو إليه الحاجة كالعرايا (وهي بيع الرطب بالتمر ) فهذا البيع في الحقيقة مشتمل على الربا ، لأن الرطب والتمر من جنس واحد أحدهما أزيد من الآخر قطعًا بلينه ، فهو أزيد أجزاء من الآخر زيادة لا يمكن فصلها وتمييزها ، ولا يمكن جعل الرطب مساويًا للتمر عند كمال نضجه ، فالمساواة مظنونة وليست متيقنة، فلا يجوز قياسًا بيع أحدهما بالآخر، لكن جاءت السنة النبوية مبيحة له للحاجة (2) ،روى البخاري ومسلم عن زيد بن ثابت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا (3) .

قاعدة الخراج بالضمان (4) :

خراج الشيء: غلته ومنفعته. ومعنى القاعدة: أن وضع اليد على الشيء ـ على وجه البيع مثلاُ، أو ما شاكله - يستلزم ضمانه إذا ضاع في تلك البلد. ومقابل ذلك الضمان: فإن لصاحب اليد خراج الشيء الذي هلك في ذمته وفي يده (5) .

(1) ابن نجيم ، الاشباه والنظائر ص 91-92، والسيوطي الأشباه والنظائر ص 97.

(2) انظر اعلام الموقعين 2/159.

(3) حديث: « رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا» أخرجه البخاري في الصحيح مطبوع مع ابن حجر في فتح 4/390-ط السلفية) ومسلم (3/1169- ط الحلبي) من حديث زيد بن ثابت.

(4) انظر هذه القاعدة في السيوطي ، الأشباه والنظائر ، 93، وابن نجيم: الأشباه 175.

(5) انظر محمد الروكي نظرية التقعيد الفقهي ص 371.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت