فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
…قال ابن قدامة: ويقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس (1) وعليه قال بثبوت المهر لمن مات عنها زوجها قبل الدخول ولم يسم لها صداقًا واحتج بما روي أن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قضى لامرأة لم يفرض لها زوجها صداقًا ولم يدخل بها حتى مات، فقال: لها صداق نسائها ، لا وكسى ولا شطط فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: « قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق مثل ما قضيت» (2) . حيث أخذ بدلالة الأحاديث الأحادية وبنيت عليها الأحكام الشرعية .
ثالثًا: قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى:
…قال في روضة الناظر: « ويقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى» (3) .
…وقد اختلف الفقهاء في خبر الواحد فيما تعم به البلوى ، فقبله جمهور الفقهاء، ورده أكثر الأحناف (4) . وقد انبنى على ذلك اختلافهم في الفروع الفقهية التي مردها إلى ذلك ، كاختلافهم في التقاء الختانين هل يوجب الغسل أم لا؟ فالذين يقبلون خبر الواحد فيما تعم به البلوى ذهبوا إلى أنه يوجب الغسل لحديث عائشة: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل» (5) ، والذين لا يقبلون لا يوجبون الغسل.
…ونرى أثر ذلك في حكم ثبوت هلال رمضان: « قال الخرقي: وإذا رأى هلال شهر رمضان وحده صام . وإن كان عدلًا صوم الناس بقوله» . ثم شرح ذلك با: « المشهور عن أحمد أنه يقبل في هلال رمضان قول واحد عدل ويلزم الناس الصيام بقوله» .
(1) روضة الناظر 115.
(2) أخرجه أبو داود في: باب من تزوج ولم يسم صداقًا حتى مات ، من كتاب النكاح ، سنن أبي داود 1/487-488. والترمذي ، في: باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها ، من أبواب النكاح، عارضة الأحوذي 5/84، 85 .
(3) روضة الناظر 114.
(4) انظر: الشيرازي ، التبصرة ، 314، ابن قدامة: روضة الناظر ، 65، الآمدي ، الإحكام 1/290، ومحمد الروكي نظرية التقعيد ص 308.
(5) أخرجه الترمذي في الصحيح جـ1/15.