فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وجاء في كتاب الحق ومدى (1) سلطان الدولة في تقييده ، ومن هنا جاز لولي الأمر أن يقيّد استعمال الحق بالقدر الذي يصون به المصلحة العامة ، فله أن يتدخل في شؤون الأفراد لهذا الغرض العام ، ومن أمثلة ذلك في السنة النبويّة .
ويقعّد عليه قاعدة (( تصرف الإمام في الرعية منوط بالمصلحة كما مضى بيانها وهو مستند شرعي قوي والمصلحة من المقاصد الشرعية المناط بها شرعًا .
ثانيًا: قاعدة المصلحة الشرعية وما بني عليها من منع الضرر:
…فإن الأحكام الشرعيّة مبنيّة على المصالح والعدل وعدم الضرر بالمسلمين ، أفرادًا وجماعات . قال صاحب الموافقات (2) : (( إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معًا ) ).
(( وأن مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد ، وهي عدل كلّها ، ورحمة كلّها ، ومصالح كلّها ) ) (3) ، في مثل هذا يرى الفقهاء أن لولي الأمر أن ينهي هذه الإباحة بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه ... فإن طاعة ولي الأمر واجبة لقوله: { يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم } (4) لأن (( تصرف الإمام في الرعية منوط بالمصلحة ) ) (5) .
(1) …للدكتور فتحي الدرديني ص 111 .
(2) …انظر محمد عاشور في مقاصد الشريعة ص 63 ، والشاطبي جـ2/47 .
(3) …ابن القيم أعلام الموقعين جـ3/2 .
(4) …الخفيف الملكية الفردية وتحديدها في الإسلام جـ1/42 من كتاب التوجيه التشريعي ، وانظر: المراجع السابقة .
(5) …ابن نجيم الأشباه والنظائر ص123 ، والسيوطي الأشباه والنظائر ص 131 ، مجلة الأحكام العدلية المادة 58 .