فهرس الكتاب

الصفحة 836 من 1114

وقد انبثق عن الحديث السابق قواعد شرعيّة بمجموعها تنهي عن إحداث الضرر سواء عن طريق الجزاء المعبّر عنه بالإضرار والناصر في قاعدة (( الضرر يزال ) ) (1) ، يرى أنها منضبطة بقاعدة أخرى هي (( الضر لا يزال بالضرر ) ) (2) ، وقاعدة (( الضرر يدفع بقدر الإمكان ) ) (3) ، وقد اعتبر الفقهاء قاعدة سد الذرائع قائمة على هذه القاعدة ، فقالوا: (( يجب حسم مادة الفساد والوسائل المفضية إليه ، فكل فعل كان مفضيًا إلى ضرر راجح يقينًا أو ظنًا ، يمنع ، دفعًا للضرر بقدر الإمكان . وهذا مقصد عام يجب أن يراعى في جميغ شؤون الدولة الاقتصادية والاجتماعية ، والسياسية فللدولة أن تسن القوانين ما يدفع الضرر المتوقع عن الأفراد والجماعة ) ) (4) ، وهذا مما يستفاد منه في تأصيل التقعيد الشرعي من السنن النبوية .

(1) …ابن نجيم الأشباه والنظائر ص 85 .

(2) …ابن نجيم الأشباه والنظائر ص85 ، وانظر: السيوطي الأشباه والنظائر ص86 ، الموافقات 2/349 .

(3) …مجلة الأحكام العدلية مادة رقم 31 ، وقد كان من فروع القاعدة لأنه (( يمنع أن يتصرف المالك في ملكه إذا كان تصرفه يضرّ بغيره خلاف أصول الفقه ص208 .

(4) …د. فتحي الدريني نظرية التعسف في استعمال الحق ص 231 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت