…وقد اختلف الفقهاء في أقل الصداق على قولين . الأول مذهب المالكية (1) أنه أقل الصداق ربع دينار أو ما يعادله من الدراهم الشرعية ، أو قيمة ذلك من العروض وذهب الأحناف إلى أقل الصداق عشرة دراهم (2) وعمدتهم فيه النص من ذلك نبوي:
حديث جابر بن عبدالله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تنكحوا النساء إلا الأكلفاء ، ولا تزوجوهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم» (3) .
وفي سنده مبشر بن عبيد قال فيه الدارقطني: متروك الحديث ، أحاديثه لا يتابع عليها (4) . وروى البيهقي بإسناده عن أحمد بن حنبل قال: أحاديث مبشر بن عبيد موضوعة كذب (5) .
…وفي سنده أيضًا الحجاج بن أرطأة . قال فيه ابن القطان: هو ضعيف ويدلس على الضعفاء (6) .
حديث علي أنه قال: « لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم» (7) .
وفي سنده داود الأودي عن الشعبي عن علي ، قال ابن حبان: داود الأودي ضعيف، كان يقول بالرجعة ، ثم إن الشعبي لم يسمع من علي (8) .
(1) ابن دقيق العيد 2/107.
(2) السرخسي ، المبسوط ، 5/80.
(3) البيهقي ، السنن الكبرى 7/133.
(4) نصب الراية: 3/196.
(5) نصب الراية 3/196، البيقهي: السنن 7/133.
(6) نصب الراية: 3/196.
(7) أخرجه الدارقطني . انظر نصب الراية: 3/199.
(8) نصب الراية: 3/199.