فهرس الكتاب

الصفحة 1236 من 5171

[باب النهي عن البصاق في الصلاة، وبيان صفته في الصلاة إذا احتيج إليه]

٢٤٥ - وعن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان أحدُكُم في الصلاةِ فإنه يُناجِي رَبَّهُ، فلا يَبْصُقَنَّ بين يَدَيهِ ولا عن يَمينِهِ، ولكن عن شمالِهِ تحتَ قَدَمِهِ" متفق عليه، وفي رواية: "أو تحتَ قَدَمِهِ" .

رواه البخاري (٤١٢) ومسلم ١/ ٣٩٠ والبيهقي ٢/ ٢٩١ كلهم من طريق شعبة عن قتادة عن أنس فذكره واللفظ لمسلم.

وفي رواية للبخاري "ولكن عن يساره أو تحت قدمه" ، كما أشار إلى هذه الرواية الحافظ، وكان ينبغي له أن ينبه إلى أنها للبخاري.

ورواه البخاري (٤٠٥) من طريق إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة في القبلة، فشق ذلك عليه حتى رُئي في وجهه، فقام فحكه بيده، فقال: "إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه -أو إن ربه بينه وبين القبلة- فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدميه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض" فقال: "أو يفعل هكذا" .

وروى البخاري (٤١٥) ومسلم ١/ ٣٩٠ وأبو داود (٤٧٤) و (٤٧٥) و (٤٧٦) والترمذي (٥٧٢) والنسائي ٢/ ٥٠ كلهم من طريق قتادة قال: سمعت أنس بن مالك يقول: "البزاق في المسجد خطيئة ... " .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت