فهرس الكتاب

الصفحة 2032 من 5171

باب: ما جاء فيما إذا وافق يوم الجمعة يوم عيدٍ

٤٥٧ - وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: صَلَّى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - العِيدَ ثم رَخَّصَ في الجمُعةِ، فقال: "مَن شاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَليُصَلِّ" رواه الخمسة إلّا الترمذي وصححه ابن خزيمة.

رواه أبو داود (١٠٧٠) والنسائي ٣/ ١٩٤ وابن ماجه (١٣١٠) وأحمد ٤/ ٣٧٢ وابن خزيمة ٢/ ٣٥٩ والحاكم ١/ ٤٢٥ والدارمي ١/ ٣٧٨ والبيهقي ٣/ ٣١٧ كلهم من طريق إسرائيل ثنا عثمان بن المغيرة عن إياس بن أبي رملة الشامي قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال: أشهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة؛ فقال: "من شاء أن يصلي فليصل" .

قال الحاكم ١/ ٤٢٥: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. أهـ.

قلت: فيما قاله نظر فإن الحديث رجاله ثقات غير إياس بن أبي رملة الشامي ذكره ابن حبان في "الثقات" .

وقال ابن المنذر: إياس مجهول. اهـ.

وقال ابن القطان: هو كما قال. اهـ

كذا نقله الحافظ ابن حجر في "التهذيب" ١/ ٣٤٠ عنهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت