فهرس الكتاب

الصفحة 3916 من 5171

[باب: جامع فيما يجري فيه الربا]

٨٢٧ - وعن أبي سعيدٍ الخُدريِّ - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبيعوا الذهبَ بالذهب إلا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلا مِثلًا بمثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجزٍ" . متفق عليه.

رواه مالك في "الموطأ" ٢/ ٦٣٢ - ٦٣٣ والبخاري (٢١٧٧) ومسلم ٣/ ١٢٠٨ والنسائي ٧/ ٢٧٨ - ٢٧٩ والترمذي (١٢٤١) وأحمد ٣/ ٤ و ٥١، والطحاوي ٤/ ٦٧ والبيهقي ٥/ ٢٧٦ والبغوي ٨/ ٦٤ - ٦٥ كلهم من طريق نافع عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا.

* * *

٨٢٨ - وعن عُبادةَ بن الصامت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الذهبُ بالذَّهبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشعيرُ بالشعيرِ، والتمرُ بالتمرِ، والملحُ بالملح، مِثلًا بمثلٍ، سواءً بسواءٍ، يدًا بيد، فإذا اختلفَتْ هذه الأصنافُ فبيعوا كيف شِئتُم إذا كان يدًا بيد" . رواه مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت