فهرس الكتاب

الصفحة 4225 من 5171

[باب: ما يستحب من إظهار النكاح]

٩٧٨ - وعن عامر بن عبد الله بن الزُّبَيرِ، عن أبيه؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أعلِنُوا النِّكاحَ" رواه أحمد وصححه الحاكم.

رواه أحمد ٤/ ٥، والبزار (١٤٣٣) ، والحاكم ٢/ ٢٠٠، وأَبو نعيم في "الحلية" ٨/ ٣٢٨، والبيهقي ٧/ ٢٨٨، وابن حبان ٩/ ٣٧٤ رقم (٤٠٦٦) كلهم من طريق ابن وهب، قال: حدثني عبد الله بن الأسود، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أعلنوا النكاح" .

قال الهيثمي في "المجمع" ٤/ ٢٨٩: رجال أحمد ثقات. اهـ.

قلت: رجاله ثقات غير عبد الله بن الأسود، قال أَبو حاتم في "الجرح والتعديل": شيخ. لا أعلم روى عنه غير عبد الله بن وهب. اهـ. وذكره ابن حبان في "الثقات" .

وقال البيهقي ٧/ ٢٨٨: تفرد به عبد الله بن الأسود عن عامر. اهـ.

قال الحاكم ٢/ ٢٠٠: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.

وقال الألباني رحمه الله في "آداب الزفاف" ص ١٨٤: سنده حسن، رجاله ثقات معروفون، غير ابن الأسود، فقال أَبو حاتم: شيخ، وذكره ابن حبان في "الثقات" وصححه الحاكم، وكذا ابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت